الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية
كتب عمرو جاد
قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية إن الشبكة المقدمة من
الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج،
وليس للمخطوبة منها شىء، ولا يؤثر فى ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة،
أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة فى فقه المذهب الحنفى الجارى العمل عليه
بالمحاكم طبقًا لنص الإحالة فى القانون رقم 1 لسنة 2000م: "والهبة شرعًا
يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصـفها".
وأكد جمعة فى الفتوى التى أوردها موقعه الإلكترونى رداً على سؤال لشخص يقول
"رجل تقدم لخطبة فتاة، ثم فسخت الخطبة، ويريد أخذ تكاليف حفل الخطبة من
مأكل ومشرب، وشبكة قدمها وكنا قد تحملنا فيها نصيبا؟" إنه يجوز للخاطب عند
إنهاء الخطبة أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة
لطلبه، أما إذا كانت الشبكة أو الهدايا مستهلكة كنحو أكـل أو شرب أو لبس
فلا تسترد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع فى الهبة
شرعًا، ويضيف جمعة "وعليه فيرد إلى الخاطب الجزء الذى تحمله من الشبكة فقط،
أما المستهلك من الأكل والشرب والحفل ونحوه فليس له منه شيء".
وفسر جمعة فتواه بأن الخِطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة
والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم
يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبـة على
عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عـدل أحد الطرفين عن
عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعًا: أن المهر إنما يثبت فى ذمة الزوج بعقد
الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، مضيفا
أن الشبكة التى قدمها الخاطب لمخطوبته جرى العرف على أنها جزء من المهر؛
لأن الناس يتفقون عليها فى الزواج، وهذا يخرجها عن دائـرة الهدايا ويلحقها
بالمهر، وقد جـرى اعتبار العرف فى التشريع الإسلامى؛ لقوله تعالى: {خُذِ
الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} الأعراف: 199، وقد جاء فى الأثر عن ابن
مسعود رضى الله عنه: "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ
اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللـَّهِ سَيِّئٌ".